| ملف كامل عن الحـــج | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
abou.asran مدير الشباب الرايق
عدد الرسائل : 533 العمر : 33 المجموعة : الادارة رقم العضوية : 11 مزآجى : تاريخ التسجيل : 12/11/2007
| |
| |
abou.asran مدير الشباب الرايق
عدد الرسائل : 533 العمر : 33 المجموعة : الادارة رقم العضوية : 11 مزآجى : تاريخ التسجيل : 12/11/2007
| |
| |
abou.asran مدير الشباب الرايق
عدد الرسائل : 533 العمر : 33 المجموعة : الادارة رقم العضوية : 11 مزآجى : تاريخ التسجيل : 12/11/2007
| موضوع: رد: ملف كامل عن الحـــج الأربعاء مارس 26, 2008 1:06 pm | |
| | |
|
| |
abou.asran مدير الشباب الرايق
عدد الرسائل : 533 العمر : 33 المجموعة : الادارة رقم العضوية : 11 مزآجى : تاريخ التسجيل : 12/11/2007
| موضوع: رد: ملف كامل عن الحـــج الأربعاء مارس 26, 2008 1:07 pm | |
| هذه بعض الفتاوى التي اخترتها :
السؤال 1 :-
لقد يسر الله عليَّ فريضة الحج في عام 1415هـ ونويت الحج بنسك (القران) ونطقت بقولي: لبيك حجاً. لبيك اللهم لبيك ...الخ. هل هذه التلبية خاصة بنسك الإفراد، أم لجميع أنواع الحج؟ لأني قد نويت بها في نسك القران..! وكذلك عندما نويت القران في قلبي لم أكن أعلم أنه في هذا النسك حج وعمرة مقترن ببعضها، فقط طفت وسعيت وهكذا، هل علي شيء في ذلك.
الجواب:-
على القارن أن ينوي أن إحرامه بالحج والعمرة جميعاً، ويقول في التلبية ( لبيك عمرة وحجاً ) ثم يقول: لبيك اللهم لبيك ... الخ ويطوف للقدوم، ويبقى على إحرامه، ويقف بعرفة، ويعمل أعمال الحج وعليه دم، لأنه في حكم المتمتع، حيث إن نسكه يكفيه عن الحج والعمرة لتداخلهما، ويجوز إذا أحرم بالعمرة أن يدخل عليها الحج فيصير قارناً، ولا يجوز إدخال العمرة على الحج، ويفضل لمن أحرم قارناً أن يفسخ إحرامه إلى عمرة، ويصير متمتعاً إن كان في الوقت سعة، والله أعلم.
السؤال 2:-
لي والدة كبيرة في السن، ولا تستطيع أن تتحمل مشاق أداء المناسك، وتتمنى ان ينعم الله عليها بزيارة بيته وأداء مناسك الحج، ولكني غير قادر مادياً، فهل يجوز لي أن أحج نيابة عنها؟
الجواب:-
إذا كانت داخل المملكة، ولم يسبق أن حجت الفرض، وهي تقدر على الثبات والاستقرار على السيارة أو الطائرة، وعندها أو عند وليها من المال ما يكفيها نفقة وأجرة للحج، وجب عليها ذلك، ولو مع شيء من المشقة، فقد خفت المؤنة، وزالت التكلفة الشديدة لتوفر المراكب المريحة، وسهولة المواصلات، فهناك من يطوف بها محمولة، ومن يسعى بها على عربة، وتقف مع أهل عرفة، وفي بقية المشاعر، وتوكل من يرمي عنها، الجمرات، ومن يذبح عنها وبذلك يتم حجها، أما إن سبق لها أن حجت الفرض، وهي الآن كبيرة في السن، لا تتحمل المشاق إلا بصعوبة، فأرىأن لولدها أن ينوب عنها، ويجعل حجته لأمه، وهكذا إن كانت خارج المملكة، لصعوبة دخول المملكة، سيما أوقات المواسم، فلها أن توكل من ينوب عنها للفرض أو النفل، ولو من داخل المملكة لعجزها عن النفقة، والله أعلم. أجاب على السؤالين السابقين الشيخ عبدالله بن جبرين حفظه الله.
السؤال الثالث:-
سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئا من شعائر الحج أو العمرة ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرة ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك ؟
الجواب :
الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض الذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح ويلزمها أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة فتحرم بعمرة من الميقات وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصر ثم طواف الإفاضة، أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض الدم الطبيعي المعروف وإنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك فإن طوافها يصح عند من لا يشترط الطهارة للطواف فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الأولى بحيث تكون في بلاد بعيدة فحجها صحيح لأنها لا تستطيع أكثر مما صنعت .
السؤال الرابع:- تقول السائلة : لقد قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني منهما عذر شرعي فرجعت إلى بيتي في المدينة المنورة على أن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع وبجهل مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام وسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تطوفي فقد أفسدت وعليك الإعادة أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح ؟ وهل هناك حل آخر فما هو؟ وهل فسد حجي ؟ وهل علي إعادته ؟ أفيدوني عما يجب فعله بارك الله فيكم .
الجواب :
هذا أيضا من البلاء الذي يحصل من الفتوى بغير علم . وأنت في هذه الحالة يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع ما دمت كنت حائضا عند الخروج من مكة وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- : "أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض " ، وفي رواية لأبي داود : "أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف " . ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم -لما أخبر أن صفية طافت طواف الإفاضة قال : "فلتنفر إذا" ودل هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أما طواف الإفاضة فلا بد لك منه . ولما كانت تحللت من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك لأن الجاهل الذي يفعل شيئا من محظورات الإحرام لا شيء عليه لقوله تعالى:. (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) قال الله تعالى : (( قد فعلت )) . وقوله : (( ليس عليكم جناح فيما أخطأتم ولكن ما تعمدت قلوبكم )). فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم إذا فعلها جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه لكن متى زال عذره وجب عليه أن يقلع عما تلبس به . أجاب على السؤالين السابقين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله...
السؤال الخامس:-
نفيد فضيلتكم أنه يوجد لدى أخ لزوجتي وهو يبلغ من العمر 80 عاماً وهو مصاب بمرض الشلل في جنبه الأيمن وهو مصاب به من صغره فهو لا يستطيع المشي مع الأصحاء وليس لديه دخل إلا من الضمان الاجتماعي وهو يريد قضاء فريضة الحج علماً أنه لا يستطيع أن يركب السيارة ، فهل يجوز له أن يدفع أجراً على حجته كما يفعل الغير وما نفعل ؟ نرجوا إفادتنا عن ذلك ؟
الجواب:-
إذا كان الواقع كما ذكرت من مرض أخي زوجتك وتوفر لديه مما يعطاه من الضمان الاجتماعي ، ومما يأخذه من الصدقات أو المعونات الأخرى ما يكفي أن ينيب من يحج عنه ويعتمر: ؛ لأنه وإن عجز عن ذلك مباشرة حج الفريضة والعمرة بنفسه فهو مستطيع ذلك بنيابة غيره عنه بماله. ( اللجنة الدائمة للإفتاء : 2564 في 21-8-1399هـ ) | |
|
| |
abou.asran مدير الشباب الرايق
عدد الرسائل : 533 العمر : 33 المجموعة : الادارة رقم العضوية : 11 مزآجى : تاريخ التسجيل : 12/11/2007
| موضوع: رد: ملف كامل عن الحـــج الأربعاء مارس 26, 2008 1:07 pm | |
| :: أنواع النسك في الحج ::
ــ التمتع – ــ القران ــ – الإفراد ــ
الأول التمتع :
وهو أن يحرم بالعمرة وحدها من الميقات في أشهر الحج وصفة التلفظ في هذا النسك عند الإحرام وعقد النية أن يقول : " لبيك اللهم عمرة " . ويستمر في التلبية حتى يصل مكة فإذا شرع في الطواف قطع التلبية وبدأ بأعمال العمرة فإذا تمت عمرته حلّ له كل شيء حرم عليه بالإحرام . [ ويمنكن للحاجات بعد التحلل أن تصوم إذا أحبت ] فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم ( التروية ) أحرم بالحج وحده من محل سكنه فيقول : [ لبيك حجاً ] ويلزم المتمتع هدي .
الثاني القران :
[ وهو الجمع بين العمرة والحج ] وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً في أشهر الحج فإذا وصل الميقات وهو مريد لنسك القران قال : [ لبيك عمرة وحجاً ] أو يحرم بالعمرة أولاً من الميقات فيقول [ لبيك عمرة ] وقبل أن يشرع في الطواف يمكنه إدخال الحج عليها ويلبي . فإذا وصل القارن إلى مكة طاف طواف القدوم ثم سعى سعي الحج وله أن يؤخره بعد طواف الإفاضة ولا يحلق أو يقصر بل يبقى على إحرامه حتى يحل منه بعد التحلل يوم العيد .
الثالث الإفراد :
( وهو الحج وحده )وهو أن يحرم بالحج وحده من الميقات في أشهر الحج فإذا وصل الميقات قال :[ لبيك حجاً ] فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم ثم سعى للحج ولا يحلق أو يقصر ولا يحل من إحرامه بل يبقى محرماً حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد وإن أخر سعي الحج إلى ما بعد طواف الحج فلا بأس . فعمل المفرد كعمل القارن سواء إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه . • والحاج مخير بين هذه الأنساك الثلاثة ولكن أفضلها هو ( المتمتع ) لمن لم يكن معه الهدي . وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه وحثهم عليه وأمر كل من ليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة ويقصر ويحل. • أما من كان قارناً أو مفرداً فالأفضل له إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يسق الهدي من بلده أن يجعلها عمرة فيقصر شعره ولا يحلقه من أجل أن يبقى للحج ما يحلق أو يقصر ، ولو أنه حلق وكانت المدة قصيرة بين العمرة والحج لم يتوفر له شعر في الحج يحلقه أو يقصره . ويكون بهذا متمتعاً كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمره في حجة الوداع .
محظورات الإحرام وحكم فاعلها وما يجب عليه :
الحظر : هو المنع والحجر ،
::محظورات الإحرام ::
ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام وتتلخص فيما يأتي :
[ هي مشتركة بين الذكور والإناث ]
1) إزالة الشعر من الرأس بحلق أو غيره وألحق جمهور العلماء به شعر بقية الجسم . 2) إزالة الظفر من اليدين أو الرجلين وقد ألحقه جمهور العلماء بالشعر بجامع الترفه . 3) استعمال الطيب بعد الإحرام في البدن أو الثوب أو المأكول أو المشرب . 4) لبس القفازين وهما شراب اليدين . 5) المباشرة لشهوة .
وفدية هذه المحظورات الخمسة على التخيير كما ذكره الله تعالى في القرآن في حلق الرأس ، وقيس عليه الباقي فخير بين صيام ثلاثة أيام – أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع – أو ذبح شاة ويفرق الطعام والشاة على المساكين إما في مكة أو في مكان فعل المحظور .
6) الجماع في الفرج وإذا وقع الجماع في الحج قبل التحلل الأول تترتب عليه أربعة أمور : أ) إفساد النسك الذي وقع فيه الجماع . ب) وجوب المضي فيه . ت) وجوب قضائه في العام القادم . ث) فدية وهي بدنة ( من الإبل ) ينحرها ويفرقها على المساكين في مكة أو في مكان الجماع . ج) عقد النكاح : وليس فيه فدية ولكن النكاح يفسد سواء كان المحرم الزوج أو الزوجة أو الولي أو وكيله فيه . ح) قتل الصيد البري المتوحش وعليه جزاؤه ، وهو ذبح مثله ، يفرقه على فقراء الحرم أو يقومه بطعام يفرقه على فقراء الحرم ، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوم .
::وهذه المحظورات الثمانية حرام على كل محرم ذكراً كان أم أنثى ::
وهناك محظورات يختص بها الذكر دون الأنثى :
1) تغطية الرأس بملاصق ، فأما غير الملاصق كالخيمة وسقف السيارة والشمسية فلا بأس به .
2) لبس المخيط وهو كل ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه ، أو عضو من أعضائه كالقميص والسراويل والخفين ، ولا بأس بلبس الخاتم والساعة ونظارة العين وسماعة الأذن ونحوها . | |
|
| |
abou.asran مدير الشباب الرايق
عدد الرسائل : 533 العمر : 33 المجموعة : الادارة رقم العضوية : 11 مزآجى : تاريخ التسجيل : 12/11/2007
| |
| |
abou.asran مدير الشباب الرايق
عدد الرسائل : 533 العمر : 33 المجموعة : الادارة رقم العضوية : 11 مزآجى : تاريخ التسجيل : 12/11/2007
| موضوع: رد: ملف كامل عن الحـــج الأربعاء مارس 26, 2008 1:08 pm | |
| : : صفة الحج والعمرة بالصور : :الإحرام : الإحرام هو نية الدخول في العمرة . يجب أن يتلفظ المعتمر بقول ( لبيك عمرة ) عند إحرامه. يُحرم الذكر في إزار ورداء من غير المخيط[ أي غير المفصل على مقدار العضو , كالفنيلة والشراب والسروال ...الخ ] ويستحب أن يكون أبيضين . [كما في الصورة ] يستحب الاغتسال والطيب والتنظف قبل عقد نية الإحرام . ليس للإحرام ركعتان تسميان ( ركعتي الإحرام ) لكن لو صادف وقت حضور صلاة فريضة فأنه يحرم بعدها لفعله صلى الله عليه وسلم . تسن التلبية بعد الإحرام وهي قول ( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ,إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك). ويرفع بها الرجال أصواتهم , أما النساء فيخفض أصواتهن بها . ويتوقف المعتمر عند التلبية عند ابتدائه الطواف .يجوز خلع لباس الإحرام وتغييره إذا اتسخ مثلاًََ , ويجوز للمحرم لبس الإحرام في بيته قبل سفره ولكن لا يعقد نية الإحرام إلا عند الميقات . ليس للمرأة لباس معين للإحرام كالأسود أو الأخضر كما يعتقد البعض . لا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس القفازين أو النقاب لأنهما مفصلان على مقدار العضو لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين) رواه البخاري . ولكنها تستر وجهها ويديها عن الأجانب بغير القفازين والنقابالطواف : الطواف سبعة أشواط على الكعبة يبدأ كل شوط من أمام الحجر الأسود وينتهي به . يجعل المعتمر الكعبة عن يساره أثناء طوافه . يسن أن يرمل المعتمر في الأشواط الثلاثة الأولى , والرَمَل هو مسارعة المشي مع تقارب الخطوات . يسن أن يضطبع المعتمر في طوافه كله , والاضطباع هو أن يجعل وسط ردائه تحت كتفه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر[كما في الصورة] يزيل المعتمر الاضطباع إذا فرغ من طوافه . يسن لمن يطوف أن يستلم الحجر الأسود (أي يلمسه بيده ) ويقبله عند مروره به , فإن لم يستطع استلمه بيده وقبلها , فإن لم يستطع استلمه بشيء معه ( كالعصا وما شابهها ) وقَبَّل ذلك الشيء , فإن لم يستطع أشار إليه بيده ولا يقبلها[كما في الصورة] يسن لمن يطوف أن يستلم الركن اليماني بيده ولا يقبله , فإن لم يستطع استلامه بسبب الزحام لم يشر إليه . يسن لمن يطوف أن يكبر عند استلامه للحجر الأسود أو عند الإشارة إليه[كما في الصورة] لا يشرع لمن يطوف أن يقبل أو يستلم أو يشير إلى الركنين الشاميين لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بهما. يسن لمن يطوف أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود : ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ). ليس هناك ذكر أو دعاء خاص بكل شوط من أشواط الطواف كما يعتقد البعض . بل يجوز أن يقرأ المسلم القرآن في طوافه ,أو يقول ما شاء من الأدعية النبوية الصحيحة . تشترط الطهارة للطواف .أما إذا انتقض وضوء المسلم وهو يطوف فإنه يتوضأ ثم يعيد الطواف كله من جديد . إذا أقيمت صلاة الفريضة وهو يطوف فإنه يصليها مع المسلمين ثم يكمل ما بقي من طوافه . لا يجوز للمرأة الحائض أن تطوف حتى تطهر من حيضها . يجوز للمرأة أن تأكل حبوباً تؤخر الحيض عنها حتى تتم عمرتها بشرط أن لا تكون مضرة بصحتها . من شك في عدد أشواط الطواف التي طافها فإنه يرجح الأقل , ثم يكمل . | |
|
| |
abou.asran مدير الشباب الرايق
عدد الرسائل : 533 العمر : 33 المجموعة : الادارة رقم العضوية : 11 مزآجى : تاريخ التسجيل : 12/11/2007
| موضوع: رد: ملف كامل عن الحـــج الأربعاء مارس 26, 2008 1:08 pm | |
| الصلاة عند المقام : يسن للمعتمر عند توجهه للصلاة عند المقام أن يتلو قوله تعالى(واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) يسن أن يصلي المعتمر ركعتين خلف المقام بعد طوافه , يقرأ في الركعة الأولى سورة ( قل يا أيها الكافرون ) وفي الركعة الثانية سورة( قل هو الله أحد ) . إذا لم يستطع أن يصلي الركعتين خلف المقام بسبب الزحام فإنه يصليها في مكان آخر من المسجد الحرام . يسن عند فراغه من الركعتين أن يشرب من ماء زمزم ثم يذهب ليستلم الحجر الأسود إذا استطاع ذلك . ثم يتجه إلى الصفا ليبدأ سعيه. السعي : السعي سبعة أشواط بين الصفا والمروة يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة [ كما في الصورة ] يسن عند قربه من الصفا في بداية الشوط الأول أن يقرأ قوله تعالى إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ثم يقول بعدها ( أبدأ بما بدأ الله به ) ولا يقول هذا إلا في بداية الشوط الأول من السعي . يسن أن يرقى المعتمر على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها ويرفع يديه كما يرفعها عند الدعاء قائلاً ( الله أكبر الله لأكبر الله أكبر, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ) ثم يدعو بما شاء من الدعاء ثم يعيد الذكر السابق , ثم يدعو بما شاء , ثم يعيد الذكر السابق مرة ثالثة , ثم يسعى إلى المروة . ويسن أن يرفع صوته بالتكبير والذكر السابق ويُسر صوته بالدعاء . يفعل المعتمر على المروة مثلما فعل على الصفا من التكبير (3مرات ) والذكر السابق (3 مرات ) والدعاء بين الأذكار (مرتين ) مع رفع يديه متوجهاً للكعبة [كما في الصورة ] يسن إذا وصل الساعي بين العلمين الأخضرين أن يُسرع في المشي بشرط أن لا يضايق غيره من الساعين , أما في بقية المسعى فإنه يمشي مشياً عادياً. لا يشترط أن يرقى الساعي على أعلى الصفا والمروة , بل لو لمست رجلاه بداية ارتفاعها فهو جائز , ولكن السنة كما سبق أن يرقى عليهما حتى يرى الكعبة إن استطاع . لا تشترط الطهارة للسعي , فلو سعى وهو غير متوضىء جاز ذلك , ولكن الأفضل أن يكون على وضوء . لا يوجد ذكر أو دعاء خاص بالسعي , فلو قرأ القرآن أو ذكر الله أودعاه بما يتيسر فهو جائز . لا يضطبع المعتمر أثناء السعي بل يكون إحرامه على كتفيه إذا أقيمت الصلاة وهو يسعى فإنه يصلي مع الجماعة في المسعى ثم يكمل سعيه يجب على المعتمر غض بصره عن ما قد يفسد عمرته . | |
|
| |
abou.asran مدير الشباب الرايق
عدد الرسائل : 533 العمر : 33 المجموعة : الادارة رقم العضوية : 11 مزآجى : تاريخ التسجيل : 12/11/2007
| موضوع: رد: ملف كامل عن الحـــج الأربعاء مارس 26, 2008 1:09 pm | |
| حلق الشعر أو تقصيره : حلق شعر الرأس أو تقصيره من واجبات العمرة . حلق شعر الرأس أفضل من تقصيره . لأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثاً ودعا للمقصرين مرة واحدة . يجب أن يستوعب التقصير جميع أنحاء الرأس ، فلا يكفي أن يقصر جهة ويترك أخرى . لا يجوز للمرأة أن تحلق شعر رأسها لقوله صلى الله عليه وسلم : (( ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير ))صحيح أبي داود (174) ولكن تقصره ، وذلك بأن تقص من كل ضفيرة من شعرها قدر رأس الأصبع . بعد الحلق أو التقصير يتحلل المعتمر من إحرامه وبه تنتهي عمرته. كل عام والامة الاسلاميه بخير | |
|
| |
| ملف كامل عن الحـــج | |
|